عنوان الفتوى : الربح المضمون والفائدة المحددة من الربا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لإباحة امتلاك أسهم أي شركة والتعامل بها شرطان.
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في الشركة وإلا فلا.
وما دام الربح مضمونا والفائدة محددة -كما ذكرت- فإن هذا ربا محض ولا يجوز الدخول فيه .
ومن دخل فيه فليس له أن يأخذ أكثر من رأس ماله، وما يحصل عليه من فوائد يتخلص منها في مصالح المسلمين العامة وينفقها على الفقراء والمساكين.
وعليه أن يأخذ هذه الفوائد من الشركة ليصرفها في مصالح المسلمين ولايتركها لهم، لئلا يكون في تركها لهم عون لهم على الباطل ومشاركة لهم في الإثم، وتقوية لهم على فعلهم المحرم.
والله أعلم.