عنوان الفتوى : المصاريف الإدارية إذا كانت نسبة مرتبطة بالقرض
يوجد في شركتنا صندوق إسكان جميع أمواله من الشركة حيث تقدم الشركة قروضا للموظفين لغايات شراء سكن أو بنائه أو توسيع السكن القائم وفقا لما يلي : القرض لا يزيد عن خمسين ضعف الراتب وبحد أقصى خمسون ألف دينار السداد لمدة لا تزيد عن 15 عاما تتقاضى الشركة 10 % من قيمة القرض كمصاريف إدارية هل هذا القرض حلال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ المقرض زيادة على القرض غير جائز لأن ذلك من الربا المحرم بالاتفاق، ولكن يجوز للجهة المقرض أن تأخذ من المقترض المصاريف الفعلية للقرض، والمصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية التي يجوز أخذها تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل، أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً.
وقد بينا ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 93421، 112321، 118964.
والله أعلم.