عنوان الفتوى : المصاريف الإدارية إذا كانت نسبة من القرض
هل يجوز دفع الفيس للحصول على الدين أو دفع الفلوس للحصول على الدين باسم مصاريف الخدمات المالية، ومثاله: أن مؤسسة دفعت 80 ألف روبية لعشرين شخصا باسم رأس المال لهم حتى يعمل عليها، ويدفع الربح ويجمع إلى رأس المال، وكل من هؤلاء العشرين إذا يأخذ الفلوس من رأس المال هذا يدفع عشرة في المائة باسم المصاريف، ويجمع هذا مع رأس المال، ورأس المال هذا لهم وما يرجع منهم... ويتكرر هذا فيما بينهم مرة يأخذ دين أحد منهم ويرجعه، ومرة يأخذه الآخر ويتكرر هذا، يعني كل واحد منهم يأخذ هذا الدين ويدفع الفيس المعلوم عشرة في المائة، ويجمع مع رأس المال المشترك فيما بينهم يعني الدائن بنفسه شريك في أصل رأس المال، ويجمع الفيس المدفوع من طرفه إلى رأس المال التي هو شريك فيه، فهل يجوز دفع هذا الفيس أم لا، وجزاكم الله.. تعتبرني معذوراً إذا كان الخطأ في تفهيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو السؤال عن الزيادة التي يأخذها المقترض... فالجواب أن رد الدين مع الزيادة -قلت أو كثرت- هو عين الربا، وأكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1746، 16659، 6501.
ولا يغير من حرمة الفوائد على القروض ما ذكرته أيها السائل من كون المقترض شريكا في رأس المال، علماً بأن في سؤالك بعض الغموض، وقد أجبناك بما ظهر لنا منه.. أما تسمية هذه الزيادة بالمصاريف المالية، فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية التي يجوز أخذها تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل، أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.
والله أعلم.