عنوان الفتوى : التمييز بين المصاريف الإدارية والنسبة الربوية
أنا أعيش في بلد عربي مسلم ولكن للأسف لا توجد لدينا مصارف إسلامية. يوجد لدينا مصرف عقاري يقوم باقراض المواطنين لغرض بناء مساكن. فيقوم المصرف بإقراض مثلا مبلغ 30000 دينار ويطلب ترجيع 33000 دينار.وعند سؤال المسؤولين عن هذا المصرف عن هذه الفائدة يقولون بأنها ليست فائدة وإنما هي رسوم خدمات. فالمصرف يريد أن يدفع رواتب الموظفين والمهندسيين الذين يقومون بمتابعة القروض الممنوحة والتأكد من أن المبلغ المقترض يستخدم لغرض البناء فقط وكذلك المصرف يحتاج لدفع ضرائب للدولة وفواتير التشغيل والصيانة.و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المصرف يطلب الزيادة مقابل القرض، وعند ما سئل المسؤولون عنها تعللوا بهذه العلل المذكورة في السؤال فهذه الزيادة فائدة ربوية، وبالتالي لا يجوز الاقتراض من هذا المصرف ولا العمل معه إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
أما إذا كان المصرف يبين عند التعامل معه أن هذه الزيادة هي مصاريف إدراية مقابل متابعة القرض والإشراف الهندسي، فينظر فإذا كانت مبلغا ثابتا غير مرتبط بمبلغ القرض ومتناسب مع الجهد المبذول فهي جائزة لأن المصاريف الإدراية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة.
أما إذا كانت نسبة مرتبطة بالقرض تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه أو كانت غير متناسبة مع الجهد المبذول بحيث تكون ستارا على الربا فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراما، ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 93421.
والله أعلم.