عنوان الفتوى : قبض الأسهم ليس كقبض الطعام أو العقار
أفيدكم علماً بأن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع عدم بيع أية سلعة دون حيازتها في مستودع المشتري فكيف يُفتَى بشرعية التعامل مع الأسهم المالية وهي التي تعتمد على عدم حيازة السلع لصالح المشتري فهي أرباح وهمية دون التحقق من وقوعها...؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعاً، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط قبض المبيع قبل بيعه لكن القبض في كل شيء بحسبه فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته ومنه ما يكون بتخليته كالعقار ونحوه والعرف في ذلك معتبر، قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وبناء عليه فقبض الأسهم ليس كقبض الطعام ولا كقبض العقار وغيرها وإنما يكون بحصوله في حساب المشتري فلا حرج في بيعه، وقد بينا ضوابط بيع الأسهم وما يجوز منها وما لا يجوز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94468، 3099، 44545.
والله أعلم.