عنوان الفتوى : إعطاء البنك للعميل إشعاراً بالتحويل يقوم مقام القبض
أقوم بتحويل مصروف شهري لوالدي المسن في اليمن وذلك عن طريق أحد محلات الصرافة حيث أنني مثلا" أقوم بدفع 450 ريالاً سعودياً فيستلمها والدي ما يعادل مبلغ 20000 ريال يمني - وإذا كان عن طريق البنوك المعروفة فإن المبلغ المحول بالريال اليمني يقل عن ماذكر - سؤالي هل هذا جائز أم لا - أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به هو صرافة وحوالة سواء تعاملت فيه مع بنك أو محل صرافة، وهذه المعاملة جائزة بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وهذا الشرط مفقود في هذه المعاملة المذكورة، لكن العلماء ذكروا أن البنك أو الصراف إذا أعطى العميل شيكاً مصدقاً بالعملة الأخرى أو قام البنك بتقييد ذلك في دفاتره وإعطاء العميل إشعاراً به يعتبر قبضاً، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام: 1995م
وأما ما أشرت إليه من نقصان المبلغ عند التحويل من البنوك عن محلات الصرافة، فلا يضر إذا كان ذلك بتراض بين البنك والعميل.
والله أعلم.