عنوان الفتوى : حول اختلاف الشريكين في الديون المعدومة
تشارك شخصان للمتاجرة في شركة استيراد وتسويق فواكه وكان التعاقد شفويا ومشاركة رأس المال بالتساوي بينهما ففوض أحد الشريكين الأخر بإدارة الشركة والتسويق واتفقا على توزيع الأرباح والخسارة بالمناصفة ولم تحدد أجرة الشريك العامل وبعد مضي سنتين قام الشريكان بجرد ممتلكات الشركة والديون فاتضح أن هناك ديونا شبه معدومة وتنازع الشريكان في تحمل مسؤولية الديون. فقال الأول.. أنا أتاجر والتجارة ربح وخسارة ولم أفرط في عملي ولم أخالف الاتفاق، وقال الثاني بل أنت سبب الخسارة وتتحمل مسؤولية ذلك ولا تحملها على الشركة والخلاف قائم، فهل يحق للشريك العامل المطالبة بأجرة العمل والتسويق ..لذا نأمل من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان حكم ذلك مشكورين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشركة من الشركات الجائزة وهي تجمع بين الشركة والمضاربة، قال ابن قدامة في المغني: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما. فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. اهـ .
والأرباح في الشركة المتقدمة تقسم على حسب قدر رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل نظير عمله، أما أن يأخذ الشريك العامل أجراً بالإضافة إلى نسبة من الربح فهذا غير جائز على القول الراجح وهو قول الجمهور. وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع الأرباح فيكون لكل من الشريكين ربح ماله إن كان ثَمّ ربح، وللشريك العامل أجر مثله.
أما اختلاف الشريكين في الديون المعدومة، فمن أحكام المضاربة أن المضارب لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط، فإذا ثبت على المضارب أنه فرطّ في حفظ المال أو تعدى في مضاربته فإنه يضمن؛ وإلا فلا ضمان عليه.
وقد بين الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ما يملكه المضارب من التصرفات فقال: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: نوع يملكه بمطلق عقد المضاربة، وهو ما هو معتاد بين التجار كالرهن والارتهان والإيجار والاستئجار للركوب أو الحمل والشراء له، ولو سفينة إذا احتاج إليها وتأخير الثمن إلى أجل متعارف، ولو بعد البيع لأنه يملك الإقالة ... ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلتحق به عند وجود الدلالة، وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ؛ ... ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو الاستدانة ؛ ... وأخذ السفاتج مثله؛ لأنه استدانة، وكذا إعطاؤها؛ لأنه إقراض، والعتق على مال وغير مال والكتابة والهبة والصدقة كل ذلك ليس من باب التجارة فلا يملكه إلا بالنص. اهـ .
هذا واعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 77714، 106605، 108104، 116582.
والله أعلم.