عنوان الفتوى : صور ضمان المضارب لرأس المال
كان لي محل تجاري شراكة مع شخص آخر، وفي أحد الأيام أحضر لي صديق مبلغا من المال لأستثمره له في المحل وبعد مرور الأيام تعرضت لعملية نصب من شريكي في المحل لدرجة أني أصبحت مديناً للتجار الآخرين بمبالغ كبيرة وأغلقت المحل، فهل يحق للصديق الذي أعطاني مالاً أستثمره له أن يطالب بحقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مناولة الغير مالاً ليتاجر به هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة، وللمضاربة شروط وأحكام بينا بعضها في الفتوى رقم: 5480، وفي صورة السؤال المطروح فإن السائل أخذ المال من صديقه ليضارب به وخلطه بماله ومال شريكه، وهذا جائز إذا أذن بذلك صاحب رأس المال صراحة، أو قال له اعمل فيه برأيك ونحو ذلك من العبارات التي تفيد تفويضاً عاماً للمضارب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 74699.
أما مسألة ضمان المضارب لرأس المال فإنه لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط، فإذا ثبت على المضارب أنه فرطّ في حفظ المال أو تعدى في مضاربته فإنه يضمن؛ وإلا فلا ضمان عليه، ومن صور الضمان في المضاربة أن يدخل المضارب بمال المضاربة في شركة مع ثالث بدون إذن من صاحب رأس المال، جاء في تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق عقد المضاربة... ونوع لا يملكه بمطلق العقد، ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك... وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره لأن رب المال رضي شركته لا بشركة غيره... ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو الاستدانة.
وعليه؛ فإذا كان صديقك أذن لك صراحة أو فوضك تفويضاً عاماً في المضاربة بماله فخسرت المضاربة بلا تعد منك ولا تفريط فلا يحق له مطالبتك بماله، وإن لم يكن أذن لك في خلط ماله بمالك ومال شريكك فأنت ضامن وله أن يطالبك بماله.
والله أعلم.