عنوان الفتوى : حكم دفع المضارب المال إلى مضارب آخر
أخذت مبلغا من صديق لأستثمره له في عمل ما وحددت له نسبة من الربح ووضعت المبلغ كمشاركة في مشروع صغير مع شريك وأنا الآن أستفيد بنسبة أيضا من هذا الربح علما أنني لا أشارك في رأس المال وكل ما ذكرته يعلمه الصديق الأول الذي أخذت منه المبلغ هل النسبة التي أحصل عليها فيها شيء؟ وماحكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج أن يضارب العامل في رأس المال عاملا آخر حسب ما يتفقان عليه من الربح إذا أذن المضارب ( صاحب المال ) في ذلك بإذن صريح أو بتفويض عام. جاء في المبسوط من كتب الحنفيه : ولو دفع إلى رجل مال مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثلث فعمل به وربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه؛ لأن دفعه إلى الثاني مضاربة كان بإذن رب المال حين قال له: اعمل برأيك, فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال اهـ وعليه فلا مانع من دفعك المال المذكور إلى مضارب آخر بإذن صاحبه ولك أن تتفق مع المضارب الثاني على نسبة مشاعة من الربح خارجة عن النسبة التي تقررت لصاحب رأس المال .
والله أعلم .