عنوان الفتوى : من صور الضمان في المضاربة
دخلت مع شريك باستثمار مبلغ من المال بنصف الربح ويعمل بالصيرفة وحسب الاتفاق إذا ضاع المال أو صار عليه شيء بسبب أوضاع العراق وهذا متفق معي ومع بقيه شركاء شريكي ومرت الفترة الماضية بسلام ولكن أخيرا جاء من كان وسيطا له في أحد المصارف ويعمل معه منذ أكثر من سنة واحتال عليه وعلى آخرين وأخذ المال بحجة العمل وذهب ولم يعد فهل لي حق عليه، مع العلم أنه بقي شريكي يعمل لحد الآن. وجزاكم الله خيرا...
الخلاصة: العامل في مال المضاربة أمين لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط، ومن التعدي أن يضارب بمال المضاربة عند آخر بدون إذن صريح أو تفويض من قبل صاحب رأس المال.
فلا مانع من أن يدفع شخص ماله إلى آخر يضارب له فيه بجزء من ربحه كالنصف والربع ونحو ذلك، ويشترط في المضاربة أن لا يكون رأس المال مضمونا على المضارب إلا في حالة التعدي في العمل أو التفريط في الحفظ، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في هذا الشأن راجعها منها الفتوى رقم: 11158، والفتوى رقم: 73222، والفتوى رقم: 94616.
وأما عن حكم ضمان المضارب في الصورة المعروضة فينظر فيه فإذا كان ذلك الشخص المحتال أخذ الأموال من المضارب ليضارب بها بدون إذن سابق من صاحب رأس المال السائل فضاع المال فإن المضارب يضمن لتعديه بأن دفع مال غيره إلى آخر بدون إذن من صاحب المال، وأما إن كان قد أذن له إذنا عاما في أن يضارب مع من شاء، أو خاصا في أن يضارب مع فلان الشخص المحتال فلا ضمان عليه.
وراجع للمزيد في هذه المسألة الفتوى رقم: 77714.
وكذلك يضمن المضارب رأس المال إن دفعه إلى ذلك الشخص بإذن لكنه لم يحتط ولم يستوثق التوثق المتعارف عليه عادة فيكون هذا مفرطا في حفظ المال فيضمن، وجملة ذلك أن ما يعده أهل السوق تفريطا في الحفظ والاستيثاق للمال يضمن به رأس المال.
وراجع ضوابط المضاربة في العملات في الفتوى رقم: 107791.
والله أعلم.