عنوان الفتوى: الواجبُ على من أدركَ الإمام راكعاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا جئت إلى المسجد والامام راكع، فهل إذا كبرت تكبيرة الإحرام يجب علي أن أضع يدي على صدري ثم أكبر للركوع، أم يجوز لي أن أرفع يدي ولا أضعها على صدري؟ سامحوني على كثرة أسئلتي فمن لي غيركم بعد الله ليرشدنا إلى الحق وإلى الفقه الصحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجبُ على من أدركَ الإمام راكعاً أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يهوي للركوعِ مباشرة، قال النووي في المجموع: إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. انتهى.

وقال العلامة العثيمين: ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً. انتهى .

ولم يذكر أحدٌ من العلماء فيما نعلم أنه يُشرع له أن يضع يده على صدره بعد تكبيرة الإحرام، فضلا عن أن يكون ذلك واجباً، ووضع اليدين على الصدر في الصلاة سنة وليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 4749.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة