عنوان الفتوى : حقوق الزوجة المذكورة إذا اختلعت من زوجها بعد أن طلقها مرتين
أنا زوج لزوجة، ولي ثلاثة أولاد، حاولت الحفاظ علي بيتي، ولكن زوجتي تصر على طلب الطلاق لكرهها لي ولم تصارحني إلا بعد 8 سنوات، وأنا رافض، ومع تكرار طلبها بعصبية طلقتها مرتين وراجعتها، وذلك خلال 3 أيام فقط، فهل يجوز لها الخلع وما موقف الشقة والأولاد مع رغبتي في الاستمرار حباً لها وللأولاد، وحفاظا على البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك تطلب الخلع بدون سبب شرعي فلا يجوز لها ذلك، وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
أما إن كانت زوجتك تكرهك لخلقك أو مظهرك، وخشيت عدم القيام بحقوقك الزوجية الواجبة عليك، ولم تستطع معاشرتك بالمعروف، فيجوز لها طلب الخلع رفعاً للضرر، كما تقدم في الفتوى رقم: 20199.
ومراجعتك لها صحيحة بعد الطلاق مرتين وقبل تمام عدتها.. أما الأولاد فهي أحق بحضانتهم إذا توفرت لديها شروط الحضانة وانتفت مسقطاتها، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 9779.
والشقة إن كنت تملكها فهي لك، ولا يلزم إعطاؤها للزوجة المطلقة وأولادها، لكن يجب عليك توفير مسكن لائق للأولاد، وتكون الأم الحاضنة معهم. وراجع الفتوى رقم: 117686..
والزوجة المذكورة إذا اختلعت من زوجها بعد أن طلقها مرتين، فقد حرمت عليه بناء على ما في السؤال، وبالتالي فلا حق لها في السكنى والنفقة والكسوة أثناء العدة إذا لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً استحقت السكنى والنفقة والكسوة، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 47983.
وننصحك بمراسلة قسم الاستشارات حتى ترشد إلى ما يمكن أن تصلح به ما بينك وبين زوجتك.
والله أعلم.