عنوان الفتوى : كتب كتابا أن الشقة لبنتٍ ثم أوصى وصية أنها لها ولأخواتها
بسم الله إذا ترك رجل وصية، وكتب كتابا، قال في الوصية: هذه الشقة لك أنت وأخواتك، وفي الكتاب كتب الشقة باسمها وحدها، وهي تقول إن الشقة باسمها فليس لأخواتها شيء فيها، والشهود يقولون الوصية أن تقسم على أخواتها الشقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. والله أعلم وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 112025، والفتوى رقم: 97193.
والله أعلم.