عنوان الفتوى : شروط نفاذ الوصية لغير الوارث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن ابن البنت ليس بوارث فإن الوصية تصح له، فإن كان ما أوصى به هذا الجد لابن بنته في حدود ثلث تركته فإن هذه الوصية صحيحة يملك بموجبها الحفيد المنزل وما حوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدار قطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
وإن كان ما أوصى به أكثر من الثلث فللورثة الحق في رد ما زاد على الثلث، أو إجازته إن كانوا رشداء بالغين.
وما بقي بعد الوصية للزوجة ثمنه فرضا، وللبنات ثلثاه فرضا، وما بقي فللإخوة تعصيبا . هذا إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.