عنوان الفتوى : شروط نفاذ الوصية للوارث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفيت أمي وتركت بنتين وخمسة أبناء رجال وكانت أثناء حياتها توصي بذهبها الذي كانت تلبسة 60 جراما تقريباً. لي ولأختي مع العلم أن الميراث عبارة عن شقة ومبلغ20000 جنيه بالبنك، هل تنفيذنا بموافقة إخوتي لوصية أمي حلال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن الوصية للوارث لا تجوز في الأصل ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي، وكانوا رشداء بالغين، ومن هذا يعلم جواز تنفيذ هذه الوصية إذا كان إخوتك جميعهم رشداء بالغين وقد وافقوا بعد موت الأم.
وذلك لما في الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدار قطني.
وإذا كان فيهم صغير أو سفيه فإن الوصية لا تنفذ في نصيبه، وتنفذ في أنصبة غيره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61831، 74285، 66565، 61831.
والله أعلم.