عنوان الفتوى : حكم تبرع الجندي بماله لمصالح دولة مسلمة
هل يجوز تبرع جندي مقابل شهر نزوله، وهذا التبرع برضاه، حتى يقول الجندي إذا ما تبرع سوف أهرب أو أبطل، ولكن هذا المال نشتري به مواد أو تجهيزات للمال العام من مواد وتجهيزات للدولة؟ أفتوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن عمل المسلم في جيش الدول الكافرة لايجوز؛ لما يترتب عليه مما يناقض الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين . ولأن الجندي ملزم ببعض الأمور التي تخالف صريح الإسلام، فلا يجوز العمل في تلك المهنة عند الكافر، وقد بينا ضوابط جواز العمل عند الكفار في الفتوى رقم: 1367 ،32852. فإن كان الأخ المذكور يعمل جنديا لدى دولة كافرة، فعليه أن يتوب إلى الله، ويترك ذلك العمل. وأما إن كان يعمل في جيش دولة مسلمة فلا حرج عليه.
وأما بالنسبة للسؤال ففيه غموض، وعلى أن المقصود منه حكم تبرع الإنسان بجزء من ماله لمصالح الدولة المسلمة، فلا حرج في ذلك ما دام في رشده وكمال عقله، وهو من الحقوق الفردية التي أثبتها الإسلام للمرء، وأباح له حرية التصرف في ماله، فله أن يتبرع به جميعه أوبعضه.
وبناء عليه، فلا حرج عليكم في قبول ذلك التبرع منه لطيب نفسه به وصرفه في المصالح العامة للمسلمين أو ما يحدده هو. وإذا لم يكن هذا هو مقصود السائل فنرجو منه توضيح سؤاله.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 1934، 18923.
والله أعلم.