عنوان الفتوى : لا بأس في احتيال المظلوم لأخذ ماله من ظالمه
سؤالي يقول: ما حكم التحايل على من أريد منه مالاً ولا ينوي أن يعطيني إياه؟ مثلاً أريد من شخص 150دينارا، وهذا الشخص يعمل نجاراً، فاتفقت معه على عمل بثمن 150 دينارا حسب المبلغ الذي أريده منه، وعندما حان وقت السداد لم أعطه شيئاً، على اعتبار أني أريد منه المبلغ مسبقاً، مع العلم أني إن لم أعمل هكذا فلن أحصل على مالي منه إلا بهذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك ما دمت تطالبه بنفس المبلغ، ولو أدى ذلك إلى الكذب عليه كي تصل إلى حقك.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى: ويباح الكذب لإصلاح بين الناس، ومحارب، ولزوجه فقط، قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به. انتهى.
بل يجوز لك أن تأخذ مقدار حقك من ماله دون إذنه إذا ظفرت به.
قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اهـ
قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. اهـ
والله أعلم.