عنوان الفتوى : ماذا يفعل من أحرم ومنع من دخول الحرم
بعد الإحرام من الطائرة منعت من الدخول إلى الأراضي المقدسة لعدم وجود التأشيرة عندي لأن أصحاب الشركة المسئولة عن خدمات العمرة لم ينتبهوا لجوازي فماذا أفعل؟ وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان مراد السائل أنه أحرم بعمرة، وتبين أن لم تكن لديه تأشيرة دخول فصدته السلطات عن الحرم، فإنه بذلك يكون له حكم المحصر، ومذهب جمهور العلماء أن من أحصر بعدو كافر، أو مسلم، أو سلطان حبسه، أو نحو ذلك، أن له التحلل، وعليه الهدي، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.
والهدي هو: شاة أو سبع بدنة.
ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام، وليس عليه قضاء تلك العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه الذين أحصروا معه في عمرة الحديبية بالقضاء.
وإنما سميت عمرته التي كانت بعد الحديبية بعمرة القضاء، وعمرة القضية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً عليها، وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت، وقصده من العام القابل.
والله أعلم.