عنوان الفتوى : أحرمت ولم تتم مناسك العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة، وكانت زوجتي نفساء ولا تعلم بأن النفاس انتهى أم لا. ولكنها اغتسلت وأحرمت ولكن لم تتم مناسك العمرة. وعدنا إلى بيتنا الذي هو في مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية. فهل تتحلل وتتابع حياتها اليومية أم يجب عليها أن تعود وتتم مناسك العمرة وبعدها تتحلل؟ مع العلم بأنه من الصعب علي العودة إلى مكة في وقت قريب تبعا لظروف عملي. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يمكنه أن يتحلل من إحرامه إلا بواحد من ثلاث بينها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر... اهـ.

والواجب على زوجتك بعدما أحرمت أن تبقى على إحرامها إلى أن تطهر وترجع إلى مكة وتتم عمرتها، ولا يلزم أن يكون رجوعها معك بل لها أن تسافر مع أحد محارمها أو الرفقة المأمونة إذا كانت هذه هي عمرة الفرض بالنسبة لها، فإن تعذر ذلك بكل حال فإن كانت اشترطت عند إحرامها بقولها: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تحللت بالنية ولا شيء عليها، وإن لم تشترط تحللت تحلل المحصر، وقد نص فقهاء الشافعية على أن المحصر يجوز له التحلل من الإحرام إذا كان لا يرجو زوال الإحصار قبل ثلاثة أيام، والمحصر يتحلل بثلاثة أشياء: وهي النية، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير. فتنحر هديا، والمراد الهدي الشرعي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغاً للسن المقدر شرعاً، وسليماً من العيوب المانعة من الإجزاء، وتنحره في مكان إحصارها وتوزعه للفقراء ، وانظر الفتوى رقم: 66187، والفتوى رقم: 116129.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل