عنوان الفتوى : من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
يا شيخ أنا أقيم في السعودية، وقد ذهبنا للقاء بعض الأقارب في مكة، فاستحييت أن أذهب هنا ولم أؤد العمرة، مع أني كنت متعبة لأني كنت بالشهر التاسع من الحمل، فنويت العمرة وأن أؤدي ثوابها لجدتي من أبي، وفي نيتي وأنا أحرم إن استطعت أديتها، وإن لم أستطع لن أؤديها وعندما وصلت للحرم ومع الجو الحار كنت متعبة. وقال لي زوجي لن تستطيعي أداء العمرة. فهل علي هدي؟ وكيف أتحلل من إحرامي؟ هل النية وحدها تكفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أولا أن من تلبس بالإحرام فأحرم بحج أو عمرة فإنه لا يمكنه أن يخرج ويتحلل منه بمجرد لبس المخيط أو رفضه وقطع النية، ولا يتحلل من الإحرام إلا بواحد من ثلاث بينها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر... اهـ. من الشرح الممتع.
وعلى هذا فإن كنت قد اشترط عند إحرامك بقولك وليس مجرد نية إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإنك إن لم تستطيعي أداء العمرة فإنك تنوين التحلل من الإحرام ولا يلزمك شيء، وأما إذا لم تشترطي فلا يمكنك التحلل من الإحرام إلا بإتمام العمرة، فإن كنت عاجزة عن المشي فيمكنك أن تعتمري وأنت راكبة على الكرسي المتحرك أو غيره، فإن عجزت عن ذلك ولم تستطيعي أن تعتمري بقيت على إحرامك حتى تتمكني من الاعتمار، فإن تعذر ذلك بكل حال فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإحصار يقع بالمرض الذي يعجز معه صاحبه عن إتمام النسك، فتتحللين تحلل المحصر، والمحصر يتحلل بثلاثة أشياء: وهي النية، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير. فتنحرين هديا، والمراد الهدي الشرعي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغاً للسن المقدر شرعاً، وسليماً من العيوب المانعة من الإجزاء، وتنحرينه في مكة إن كنت في مكة، ثم تقصرين من شعرك، وانظري الفتوى رقم: 66187.
والله أعلم.