عنوان الفتوى : الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت ذهبت للعمرة وأحرمت من بيتها في تبوك ورجعت من مكة، لأن الزيارة للعمرة انتهت استعدادا للحج وأحد الأشخاص أفتاهم بأن تتحلل من العمرة في هذه الحالة وتصوم 10 أيام وزوجها كذلك، أو فدية عنها وفدية عن زوجها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان معنى السؤال أن الأخت المذكورة ذهبت هي وزوجها للعمرة وعندما وصلا مكة ردا من قبل الجهات المعنية بحجة نهاية فترة العمرة والاستعداد لموسم الحج، فالجواب أنهما في حكم المحصر وكان عليهما أن يتحللا من إحرامهما بالحلق، أو التقصير بنية التحلل مع ذبح شاة عن كل واحد، فمن عجز عن الذبح عدل إلى صيام عشرة أيام، وانظري الفتوى رقم: 11961

وحيث إنهما رجعا من غير تحلل ـ حسب ما فهمنا من السؤال ـ فهما باقيان على إحرامهما، لأن الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل، وعليهما الآن التحلل بما قدمنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78819

ولبيان ما يجب فيما ارتكب من محظورات الإحرام في هذه الفترة ـ أي فترة ما بين الإحرام إلى هذا الوقت ـ يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 14023والفتوى رقم: 30674

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل