عنوان الفتوى : لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ 3 أشهر نويت العمرة عن جدتي لأبي، وأحرمت ولم أستطع أداءها فلم أؤدها جاهلة بالأحكام (كقول إن لم يحبسني حابس ....الخ) لكن كان في نيتي إن استطعت أداءها وإن لم أستطع لم أؤدها. فماذا علي أن أفعل وهل علي هدي؟ وهل أكون في حكم المحصر كما فهمت بعد ذلك بعد البحث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شرع في نسك حجا كان أو عمرة، واجبا كان أو تطوعا، لم يجز له أن يتحلل حتى يتم نسكه إجماعا، ولو اشترط أن محلي حيث حبستني فليس له أن يتحلل كذلك إلا إن حدث له عذر يمنع من إتمام النسك، وهذا الاشتراط لا يكون بمجرد النية على الراجح بل لا بد فيه من اللفظ وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 137210 فلتراجع، ولتنظر أيضا الفتوى رقم: 126303، حول بعض أحكام الاشتراط، وإذا عرفت ما مر فأنت الآن باقية على إحرامك فيجب عليك أن تمتنعي من كل ما يمتنع منه المحرم، فلا يقربك زوجك ولا تضعي طيبا ولا تلبسي نقابا أو قفازين ولا تأخذي شيئا من شعرك وظفرك.

 ويجب عليك أن تذهبي إلى مكة فتتمي النسك الذي أحرمت به، فإن عجزت عن ذلك فحكمك حكم المحصر فتتحللين بذبح الهدي والتقصير، فإن عجزت عن ذبح الهدي صمت عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 135351، 131881، 127496.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل