عنوان الفتوى: طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في رمضان الماضي أديت فريضة العمرة مع الأهل وكانت لدينا بنت صغيرة لا تتجاوز 3 سنوات وقد أتعبتنا في الطواف ثم قضينا الطواف وقد تبين لنا أننا لم نبدأ من الخط ولا انتهينا من الطواف على الخط أرجو إفادتنا بحكم عمرتنا هل هي صحيحة أم لا، علما أنه كان في 27 رمضان ومكة زحمة ولم نعد للطواف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 41069.  حكم ابتداء الطواف من بعد الحجر الأسود ورجحنا هناكَ قول الجمهور وهو أن الشوط الذي بُدئ من بعد الحجر يُلغى ويلزمُ الإتيانُ ببدله، فإذا لم يؤتى ببدله وطال الفصل بطل الطواف على ما رجحه كثير من أهل العلم. ووجبت إعادته لفوات شرط الموالاة، وعلى هذا فطوافكم لم يكتمل وأنتم الآن باقون على إحرامكم لأن عمرتكم لم تتم فيجبُ عليكم أن تمتنعوا مما يمتنعُ منه المحرم ثم تتوجهوا إلى مكة فتطوفون بالبيت وتعيدونَ السعي بين الصفا والمروة لأن سعيكم الأول لا يُعتد به لأنه لم يقع بعد طوافٍ صحيح كما هو مذهبُ الجمهور.

فإذا طفتم وسعيتم فإنكم تُحلون من عمرتكم وليسَ عليكم شيءٌ فيما ارتكبتموه من المحظورات في هذه المدة لأنكم كنتم جهالاً بالحكم الشرعي، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  {الأحزاب :5 }.

 فإذا عجزتم عن التوجه إلى مكة فأنتم محصرون يتحلل الواحد منكم بذبح هدي وهو شاة بنية التحلل ثم عليه أن يقصر لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ { البقرة: 196}، ومن عجز عن ذبح الهدي لفقره فعليه صيام عشرة أيام.وارجع لزاما ما يتعلق بمكان ذبح الهدي الفتوى رقم: 78819 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام هامة في حق من منع من العمرة بعد الإحرام
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل