أرشيف المقالات

سنن الذهاب إلى المسجد

مدة قراءة المادة : 11 دقائق .
سنن الذهاب إلى المسجد

وفيه عِدَّة سُنَن:
وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد، فإنَّ للذهاب إلى المساجد أموراً يُسَنُّ أن يأتي بها:
1- يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ»[1].
 
والتهجير: هو التبكير للصلاة.
وكان السَّلَف رضي الله عنهم يحرصون على التبكير للصلاة: عن سعيد بن المسيب قال: «ما أذَّن المؤذِّن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد»[2]، وقال أيضاً: «ما سمعت تأذيناً في أهلي منذ ثلاثين سنة»[3].
 
2- أن يخرج من بيته متطهراً؛ لتكتب خطاه.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعاً وَعِشـرينَ دَرَجَةً، وَذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، والْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»[4].
 
3- أن يخرج إلى الصلاة بسكينة، ووقار.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسـرعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»[5].
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ»[6].
 
قال النووي رحمه الله: «...
السكينة: التأنِّي في الحركات، واجتناب العبث، والوقار: في الهيئة كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات»[7].
 
4- تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، وتقديم اليسرى عند الخروج منه.
لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «من السُّنَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسـرى»[8]، ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، قال البخاري في صحيحه: [باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسـرى]، ولحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّن فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»[9].
 
ولأن القاعدة: أنَّ ما كان من باب التكريم استُحِب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين.
 
5- أن يقول الذِّكر الوارد عند دخول المسجد، وعند الخروج منه.
لحديث أبي حميد، أو أبي أسيد قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»[10].
 
6- أن يُصلِّي ركعتين تحية للمسجد.
وهذا إذا جاء مبكراً للصلاة، فإنه يُسَنّ له ألّا يجلس حتى يصلِّي ركعتين؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»[11].
 
ويكفي عن تحية المسجد السُّنَّة القَبْلِية للصلاة إن كان لها سُنَّة قبلية كالفجر، والظهر، أو سُنَّة الضحى إن دخل المسجد ضحى، أو الوتر إن صلَّاه في المسجد، أو الفرض؛ لأن المقصود من تحية المسجد: ألَّا يجلس حتى يُصلِّي؛ لِمَا في ذلك من عمارة المساجد بالصَّلاة؛ لئلا يرتادها من غير صلاة.
 
7- يُسَن للرجال المبادرة إلى الصَّف الأول، فهو أفضل الصفوف، وللنِّساء أفضلها آخرها.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشـرهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشـرهَا أَوَّلُهَا»[12]، خيرها: أي أكثرها ثواباً وفضلاً، وشـرها: أي أقلّها ثواباً وفضلاً.
 
وهذا الحديث فيما إذا صلَّى الرجال والنَّساء جماعة، وليس بينهما حائل من جدار ونحوه، فتكون خير صفوف النساء آخرها؛ لأنه أسترُ لهنَّ عن أعين الرجال.
 
• وأمَّا إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه، أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يُخصَّص للنساء مُصلَّى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النِّساء أولها وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-؛ لانتفاء عِلَّة القُرب من الرِّجال؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدما، ولعموم فضل الصَّف الأول في أحاديثَ منها:
أ- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّل، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ -أي العِشَاء- وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً»[13].
 
ب- وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وفيه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا -أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ»[14]، ويُؤخذ من هذا الحديث أيضاً سُنيَّة التراصّ في الصَّف.
 
قال النَّووي رحمه الله: «يُستحب الصَّف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى آخرها; وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النِّساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال، أمَّا إذا صلَّت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل، فأفضل صفوف النِّساء آخرها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشـرهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشـرهَا أَوَّلُـهَا»[15][16].

 
8- يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريباً من إمامه.
فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم، ثُم يحرص أن يكون قريباً من الإمام، فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسـرى هو الأفضل.
 
ويدلّ عليه: حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «ليَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى»[17]، فقوله: ليَلِنِي: أي ليقترب مني، وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان.
 
قال ابن مفلح رحمه الله: «ويتوجه احتمال أن بُعْدَ يمينه ليس أفضل من قُرْب يساره»[18].
 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين للكتاب والسُّنَّة، المبتعدين والنابذين للبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 
مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية



[1] رواه البخاري برقم (615)، ومسلم برقم (437).


[2] رواه ابن أبي شـيبة برقم (3522).


[3] ذكره ابن سعد في الطبقات (5/ 131).


[4] رواه مسلم برقم (649).


[5] رواه البخاري برقم (636)، ومسلم برقم (602).


[6] رواه مسلم برقم (602).


[7] شرح مسلم للنووي، حديث (602)، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً.


[8] رواه الحاكم (1/ 338)، وصححه على شرط مسلم.


[9] رواه البخاري برقم (168)، ومسلم برقم (268).


[10] رواه مسلم برقم (713).


[11] رواه البخاري برقم (1163)، ومسلم برقم (714).


[12] رواه مسلم برقم (440).


[13] رواه البخاري برقم (615)، ومسلم برقم (437).


[14] رواه مسلم برقم (430).


[15] رواه مسلم برقم (440).


[16] المجموع (4/ 192- 193)، وانظر مجموع فتاوى ابن باز (25/ 145)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (13/ 36).


[17] رواه مسلم برقم (432).


[18] الفروع (1/ 407).

شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن