عنوان الفتوى : حكم السرقة العلمية
هل السرقة العلمية محرمة شرعا، أم أنها مخلة بالآداب فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسرقة العلمية بمعناها المتعارف عليه ليست مخلة بالآداب فحسب، بل إنها لا تجوز شرعا، لاشتمالها على محظورين:
الأول: الاعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للغير، فإن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس 1409هـ - 1988م. وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 6080.
الثاني: الغش والتدليس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواهما مسلم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15801. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9797.
والله أعلم.