عنوان الفتوى : نوى أن يهب ذهبا لله فهل له التصدق بثمنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وهبت جزءا من الذهب لله، فهل إخراج ثمنه دون بيعه حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الموهوب له الذهب قد قبضه فعلا فلا يجوز الرجوع في الهبة لحديث عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيح: أنه حمل على فرس في سبيل الله فظن أن من أخذه سيضيعه ويبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه فقال: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. وأما إذا كان الموهوب له لم يقبض الذهب، وكانت نيتك من هبة الذهب الصدقة به كما هو الظاهر، فإبقاؤه والصدقة بثمنه جائز.

وسواء تلفظت باللسان بلفظ الهبة أو لا، لأن الرجوع في الصدقة جائز عند الجمهور ما لم يقبضها الفقير قال الشيخ عبد الله بن جبرين: الصدقة لا تلزم إلا بدفعها إلى المستحقين أو إلى الجهة الخيرية، فقبل ذلك يجوز تغيير النية، ويجوز صرفها إلى أي جهة فيها خير، وله أن يقلل منها أو يزيدها بحسب الحاجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. انتهى

 فإذا كان الرجوع في الصدقة جائزا، فإبقاؤها وإخراج ثمنها أولى بالجواز.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها