عنوان الفتوى : حكم تحمل المضارب الخسارة ورد رأس المال كاملا للشركاء
سؤالي في فقه المعاملات وهو كالآتي : اكتشفت -طبقا لنقاشي مع مديري عن فقه المعاملات- أن هذا المعاملات التي سأسردها معاملات ربوية. فآمل منكم توضيح الرأي الشرعي، مع سبل التوبة، والتصرف الواجب اتخاذه مع الأشخاص الداخلين في تلك المعاملات وهي كالآتي : 1- كان هناك شخص ملتزم دينيا ومحترم بمعنى الكلمة فأردت أن أسدي له معروفا، فأخذت منه مبلغ 2000 ريال لوضعه له في سوق الأسهم في ظل الارتفاع، وفي منتصف الطريق طلب نقوده ولو بخسارة ولكني أعطيته 2000 ريال علما بأنها خسرت مستعوضا الله خيرا في المستقبل فهل هذا ربا؟ 2- صديق لي قال إن معه مبلغا يريد إدخاله في الأسهم فاشترطت عليه نصف المبلغ من الربح وليس رأس المال، ودخلنا سوق الأسهم فرأيت أن الوضع غير ملائم فسحبت النقود، وأعطيته مبلغه كاملا علما بأن هناك خسارة فهل هذا ربا ؟ 3- دخل زوج أختي معي في الأسهم وكنا رابحين، وبعد فترة خسرنا، وفي منتصف الطريق قال إنه يريد جزءا من نقوده، فأعطيته ما أردا، وقلت له: أتركك بعيدا، سواء كسبت أو خسرت سأعطيك باقي نقودك، وليس لك دخل ربحت نقودك أو خسرت، هذا حظي . فهل هذا ربا ؟ وإن كان ربا فكيف التوبة من هذا الذنب العظيم علما بأني في نفسي أعطيتهم نقودهم على سبيل الهبة ،وبعدها قررت عدم دخول أحد مهما كان في أي تجارة معي علما بأني أراعي والله الضوابط الشرعية للتجارة في الأسهم طبقا لعلماء السعودية فأفتوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به من إعطاء هؤلاء الأشخاص رؤوس أموالهم وتحملك للخسارة لا حرج فيه شرعاً، وإنما المحرم هو أن يتم الاتفاق على أن يتحمل العامل الخسارة أو جزء منها، فاشتراط اشتراك العامل في الخسارة شرط باطل، إذ لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال، ولكن إذا تبرع العامل في حالة الخسارة بضمان المال، أو نوى الضمان في بداية العقد ولم يذكر ذلك في العقد، فلا مانع من ذلك، بل ذلك من المعروف وحسن المعاملة الذي تثاب عليه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 51152، 65877، 68914، 69181، 72779، 111979.
والله أعلم.