عنوان الفتوى : الأجرة في المضاربة الفاسدة
كان لي صديق عزيز واتفقنا أن نعمل سويا ونتشارك في كل أمور الحياة، ولكن لم يكن لدي المال وكان ذا مال وخير فاقترحت عليه أن ندخل تجارة الأسهم فدخلناها ووضعنا كل الأسهم باسمي حاولت أكثر من مرة أن يكون بيننا اتفاق مكتوب ما هي نسبتي بالربح أو الخسارة، ولكن كان دائما يقول لا فرق، كنت أقول له لو حدث أي مشكلة حتى تضمن حقك، فيقول لا أريد المال حلال عليك المهم اختلفنا بعد مدة حاولت أن أقاسمه ما جنينا من الأرباح، علما بأن الربح جيد والحمد الله، ولكنه يرفض ويطالبني بكامل المال مع أرباحه ولا يريد أن يعطيني شيئا اقترحت عليه أن أعطيه نصف رأس المال ونقتسم الربح فرفض وما زالت جميع الأسهم باسمي، فما حكم إذا احتفظت بنصف القيمة أو هل علي أن أردها كاملة له، وإني أخاف الله ولا أريد أن أقع في الحرام، وأرجو أن تجيبني على سؤالي؟ والله ولي التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل قد دخل مع صديقه في تجارة الأسهم بجهده فقط وكان المال كله من صديقه، فإن هذه الصورة تعتبر مضاربة، والمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح، ويشترط للمضاربه الصحيحة شروط، منها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ومنها أن لا يضمن المضارب رأس المال في حالة الخسارة إلا عند التفريط والتعدي... وشروط أخرى مذكورة في كتب أهل العلم.
ولما كانت المضاربة المسؤول عنها عرية من هذه الشروط فإنها مضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة استحق المضارب أجرة مثله أي نظيره في مثل هذا العمل، ورجع رأس المال والأرباح كلها إلى صاحب رأس المال.
وعليه فيجب على السائل تسليم رأس المال وأرباحه إلى صديقه المذكور وليس له إلا أجرة المثل، فإن خشي أن يجحده صاحب المال أخذها من تحت يده وسلمه ما بقي مسجلاً باسمه من رأس المال والأرباح. وراجع الفتوى رقم: 45805.
والله أعلم.