عنوان الفتوى : كيفية حساب الأجرة لعمال عملوا في فترات متفاوتة
الموضوع : تقسيم أرباح مبلغ ناتج عن عروض تجارة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيدكم علماً بأنه أنا وأخي قد جئنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 1983 ، وقد عملنا بوظيفة إمام بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي ، وكنا قد اقترضنا مبلغاً من الجماعة بعد إضافة مبلغ قد ادخرناه من رواتبنا لغرض التجارة وتحسين اوضاعنا ، وقمنا باستئجار محل الخياطة والتطريز ومن ثم قمنا باستخراج تأشيرات عمل لإخواننا على فترات زمنية متفرقة أو على مر السنين للعمل في هذه المحلات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهؤلاء الإخوة الذين عملوا معكم في المحل إما أن يكونوا دخلوا معكم كشركاء أنتم بالمال وآلة العمل، وهم بالجهد، فهذه شركة مضاربة ويستحق العامل فيها نسبة من الربح يتفق عليها مع رب المال كالنصف والربع، وليس للعامل إلا ذلك، إما رأس المال وآلة العمل فهذا لرب المال، مع نسبته من الأرباح، ويشترط في المضاربة تحديد نسبة الربح التي يتحصل عليها كل طرف في العقد، وإلا كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة المثل، أي يأخذ ما يأخذه العمال مثله في مثل هذا العمل.
جاء في بدائع الصنائع: وأما حكم المضاربة الفاسدة... وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. ا.هـ
وفي الإنصاف وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة خسر أو كسب، وذهب آخرون إلى أن له ربح المثل، وهو اختيار ابن تيمية حيث قال: ولهذا كان الصواب أن يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه.
وإما أن يكون هؤلاء الإخوة دخلوا معكم في هذا العمل كأجراء فلهم الأجرة المتفق عليها مسبقاً، وتجب معلومية الأجرة قبل العمل في الإجارة، فإن لم تك معلومة محددة فهي إجارة فاسدة، وللعامل فيها أجرة المثل، فإذا تقررت وعرفت حالة هؤلاء الإخوة أهم شركاء أم أجراء أمكن معرفة ما لهم في حالة سفرهم وتركهم للعمل حسب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل أو بين صاحب المال والمضارب.
والله أعلم.