عنوان الفتوى : الزواج بالقريبة اليتيمة هل هو من باب كفالة الأيتام
قال صلي الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هل يدخل في هذا الزواج من القريبة إذا كانت يتيمة وهل لزواجي من يتيمة من أقاربي أجران كالحسنة على لأقارب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى.
وكافل اليتيم هو القائم بأمره ومصالحه سواء كان من مال نفسه أو من مال اليتيم، كان ذا قرابة أم لا، كذا قال المناوي.
فنرجو لمن حسنت نيته وزهد في بنات الأثرياء وتزوج يتيمة من أقربائه متقربا لله بكفالتها ليتمها وقرابتها أن يرزقه الله ما نواه من الإحسان لليتيم والصدقة على ذوى القربى، وذلك لقول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}.
وقال أيضا: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا {النساء:36}.
وفي حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك.
وفي الحديث: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وصححه الأرناؤوط والألباني .
وقال الغزالي: كان مالك بن دينار رحمه الله يقول يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤونة ترضى باليسير ويتزوج بنت فلان وفلان يعني أبناء الدينا فتشتهي عليه الشهوات وتقول اكسني كذا وكذا. انتهى.
علما بأن جمهور أهل العلم لا يجيزون نكاح اليتيمة قبل البلوغ خلافا لأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وأجاز المالكية نكاحها بشروط، وصفة اليتم تنقطع بالبلوغ.
والله أعلم.