عنوان الفتوى : حكم الزواج ممن ينتمي إلى طائفة البهرة
ما حكم الزواج من هندي مسلم ولكن يعتنق ديانة يسمونها ( بهره)؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا في حرصك على السؤال عما يهمك من أمر دينك، فقد أحسنت بالمبادرة إلى السؤال عن هذا الأمر المهم، وهو أمر الزواج ممن ينتمي إلى البهرة.
فالبهرة طائفة من طوائف فرقة الإسماعيلية، وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة، والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر.
وعقائدهم هي نفس عقائد الإسماعيلية مثل إيمانهم بوجوب إمام معصوم منصوص عليه من ولد محمد بن إسماعيل، والقول بالإمام الغائب أو المستور، ورفع أئمتهم لمنزلة أشبه بمنزلة الألوهية، ومنها القول بالتناسخ وأن الإمام وارث الأنبياء جميعا، وغير ذلك من العقائد الباطلة وقد استقينا هذه المعلومات من كتاب "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة"، فلمعرفة المزيد من عقائدهم يمكن مراجعة هذا الكتاب.
وواضح مما ذكر من عقائد هذه الطائفة أنها تقوم على أمور كفرية مخرجة عن ملة الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الزواج ممن يعتقد مثل هذه العقائد، إذ لا يجوز شرعا زواج المسلمة من كافر. قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221}. ولا يغتر المسلم بانتساب أمثال هؤلاء الناس إلى الإسلام، فالعبرة بما يعتنق المرء من عقائد لا بمجرد النسبة.
والله أعلم.