عنوان الفتوى : الحكم بالخلع أو الطلاق على يد قاض غير مسلم
أنا امرأة أعيش في أمريكا وقد خالعت زوجي (لعدم قيامه بواجباته تجاهي وتجاه أولاده) ولكن الطلاق حصل وفق القانون الأمريكي في المحكمة هنا0 ولا يريد أن يطلقني طلاقا إسلاميا بحجة أني لم أعطه المقدم وقدره 6000 دولار مع العلم أنه كان يستعمل الكردت كارد الخاص بي وقد سحب منه ما يعادل 24000 دولار وقد اعترف بذلك في المحكمة ووقع على أنه ملزم بسداد المبلغ ولا أعتقد انه سيقوم بذلك لأنه لم يدفع لأولاده نفقتهم خلال فترة المحكمة إلا بعد صدور القرار وقد تجاوز المبلغ 5000 دولار لأولاده وأنه الآن يقسطه لهم 100 دولار شهريا وما زالت شركات الكردت تطالبني بمبلغ24000 دولار وأنا أعلم أن6000 دولار من حقه شرعا إذا التزم بسداد الكردت ولكن أين هو من حقوق أولاده عليه وحقوق شركات الكردت إذا لم يلتزم بالدفع لهم، وهل أنا ملزمة بدفع 6000 دولار له على كل الأحوال؟؟ وجزاكم الله خيرا...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى محاكم الكفار، وانظري الفتوى رقم: 34618.
كما أن الأصل في الخلع أنه يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، وعلى ذلك فالحكم الذي صدر من هذه المحكمة لا أثر له، وأنت لا تزالين زوجة لهذا الرجل ما دام لم ينطق بالطلاق أو الخلع ولم يحكم به حاكم مسلم.
فإذا كنت تريدين الخلع أو الطلاق، فعليك بالتوجه إلى المركز الإسلامي في البلد الذي أنت فيه واعرضي الأمر على أهل العلم بالمركز، ليفصلوا فيه، فإن رأوا الطلاق أو الخلع ولم يستجب الزوج فلهم أن يحكموا بذلك ويقع الطلاق أو الخلع.
وعلى كل حال فإن نفقة أولاده بالمعروف لازمة له، وكذلك دينه الذي أقر به يلزمه سداده لك، إلا أن يكون معسراً، فيجب إنظاره، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة 280}
وإذا اتفقتما على عوض معين في الخلع، فيمكنك أن تبرئيه مما يقابله من الدين الذي عليه ولا يلزمك أن تدفعي له العوض.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.