عنوان الفتوى : لا كفارة ولا دية على غير المتسبب في القتل الخطأ
صدمت رجلا على طريق سريع بسيارة الشركة المؤمن عليها أثناء ذهابي للعمل في مكان ليس به مكان لعبور المشاة وكان الرجل يعبر الطريق من هذا المكان وتفأجات به وصدمته ولم أهرب وساعدت في نقله لمستشفى قريب ولكن توفي. أهل المتوفى عفوا وسامحوا في حقهم لدي ولم يطلبوا أي شيء منى ولكن ساعدتهم بالمال وأعطيتهم ثلث ما أملك على الرغم أني كنت في حاجة للمال للزواج وأخذوا حقهم من شركة التأمين بعد رفع قضية للتعويض هل هناك أي شيء من ناحيتي تجاه الله أو المتوفى على الرغم من العفو و المصافحة وإعطاء المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل الذي صدمته بسيارتك هو الذي قد غرر بنفسه لتعريضها للتلف بسيره في طريق ليس للمشاة السير فيه ولم تفرط أنت بتفادي صدمه وإنما كان التفريط من جهتة، فلا تلزمك الدية ولا الكفارة، والمرد في ذلك إلى قواعد المرور..
وإن كان حصل منك تفريط فحينئذ عليك الدية والكفارة.. وإذا كانوا قد عفوا عن الدية فقد سقطت، وبقيت عليك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، إذ عتق الرقبة معجوز عنه في هذا الزمان..
والخلاصة أنه لا دية عليك بكل حال لعفو أهل الميت عنها.
كما أنهم إذا طالبوا بها ودفعتها لهم شركة التأمين فقد أخذوا حقهم، وأما الكفارة فإذا كنت منسوباً إلى الخطأ والتفريط فهي لازمة لك، وإن كان الخطأ من جهة هذا القتيل ولم يكن منك أي تفريط بوجه ما فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 115270.
والله أعلم.