عنوان الفتوى : حكم الزواج من امرأة حامل ونسبة ولدها إليه
تزوجت من امرأة وهي ثيب وكانت حاملا في 3 أشهر وسجل الولد باسمي بعد مرور 6 أشهر وذلك لوجود إكراه مادي لي بعمل محضر اغتصاب والآن تطالبني بنفقة للولد ولها. هل يجوز أن أعطيهم نفقة وهل يجوز لي فسخ العقد ونفي نسب الولد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الحمل قد سبق زواجك منها فلا علاقة بينك وبينه، ولا تلزمك نفقته، ويجب عليك التبرؤ منه وعدم إدخاله إلى نسبك، وأما أمه فتلزمك نفقتها لكونها زوجة لك مراعاة لمن يقول من أهل العلم بصحة نكاح الحامل من الزنى، وهم الشافعية والحنفية، وقد بينا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 73265.
ولك أن تطلق هذه المرأة إذا كنت لا ترغب فيها، وإن كان الأولى أن تمسكها إن أمكن استمرار الحياة معها وإصلاحها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50045، 22478، 60666، 4115.
والله أعلم.