عنوان الفتوى : هل يجزئ إخراج قيمة العقيقة نقودا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد رزقني الله ببنت وعمرها أربع سنوات وولد وعمره سنتان وكنت عقب ميلاد كل منهما أُخرج مبلغا نقديا مساويا لثمن العقيقة، ولكن سمعت أن هذا لا يجزئ عن العقيقة، فهل يجب علي أن أعمل لهما عقيقة أخرى، وهل يمكن الجمع بينهما في العقيقة، وما كيفيتها، وهل يجب أن تطهى بالمنزل، أم يجوز إخراجها بصورة لحوم، وما هي كيفية توزيعها لو أمكن، علما بأني مغترب ولا يوجد من يقوم عني بذلك في بلدي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقيقة مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، فمن تركها لا إثم عليه، لكن يفوته ثوابها.

وما فعلته من إخراج قيمة العقيقة عن ولديك نقوداً لا يجزئ، وبالتالي فمن المستحب أن تعق عن كل منهما، ولا يجزئ الجمع بينهما في شاة واحدة. ومن الأفضل أن تعق عن الولد بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، وتجزئ شاة واحدة عن الولد.

ومن المستحب طبخ جميع العقيقة في المنزل والتصدق منها بعد ذلك، وإن تصدقت باللحم أو ببعضه قبل طبخه فلا حرج عليك، كما أنه من المستحب عند بعض أهل العلم التصدق بثلث العقيقة وإهداء ثلثها وأكل ثلثها، ومن أكلها كلها أو تصدق بها فلا حرج عليه.

وإذا تركت العقيقة عن ولديك فلا إثم عليك كما قدمنا؛ لأنك لم تترك واجباً، وإن كان الأفضل القيام بالعقيقة على الصفة المشروعة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2831، 2287، 30710، 9172.

ولك ذبح العقيقة في البلد الذي أنت فيه، ولك توكيل من ينوب عنك في أي بلد كان، والأفضل كون ذلك البلد فيه فقراء المسلمين الأشد حاجة من غيرهم نظراً لعموم المصلحة في ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17790.

والله أعلم.