عنوان الفتوى : نذرت صيام أيام كثيرة وزوجها يمنعها من الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كثيرة النذر بالصيام حتى وصل إلى 350 يوما رغم أنني من داخلي لا أريد النذر وكأن شيئا يدفعني لذلك وأنا متزوجة وأصوم من دون علم زوجي لأنه يرفض إذا علم فهل أستمر في الصيام بدون علمه أم أخرج كفارة عن كل نذر مثلا نذرت 40 يوما إذا شفاني الله من مرض وفعلا شفيت فهل أطعم عن كل يوم مسكينا أم أطعم 10 مساكين عن النذر كله؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يكن ينبغي لكِ الإقدامُ على النذر بغيرِ إذن زوجك، فقد ذهبَ بعض أهل العلم إلى منع ذلك لأنه يؤدي إلى تفويت حق الزوج.

وإن كنا قد رجحنا جوازَ إنشاء المرأة النذر بغير إذن زوجها، ولزوم الوفاء به، كما في الفتوى رقم: 28156.

وأما وفاؤكِ بالنذر بغير إذن زوجك فلا ينبغي أيضاً، لأن النذر واجبٌ على التراخي، فحقُ الزوج مقدمٌ عليه، قال النووي في شرح مسلم: إن سبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور؛ فلا تفوّته بالتطوع ولا بواجب على التراخي والتقييد. اهـ

ولزوجكِ منعكِ من إتمام النذرِ لأن حقه مقدم، جاء في الموسوعة الفقهية: وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر، فإن كان بغير إذنه فله أن يمنعها منه وهذا باتفاق، وإن كان بإذنه فإن كان في زمان معين فليس له منعها منه. وإن كان في زمان مبهم فله المنع عند المالكية، إلا إذا دخلت فيه وهو على وجهين عند الشافعية والحنابلة. انتهى.

والخلاصة: أن هذا النذر قد استقر في ذمتك، وأن عليكِ الوفاء به ولا تجزئكِ الكفارة مع قدرتك على الوفاء لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

فإما أن تستأذني زوجك في الوفاء بالنذر، وإما أن تنتظري حتى يُمكنكِ الصوم لغيبته عن البيت أو لسببٍ آخر، فإذا عجزتِ عن الوفاء بالنذر فعليك الكفارة حينئذٍ أي كفارة اليمين عن ما صدر منك من لفظ النذر، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عن كل نذرٍ على حدة، فإن عجزتِ فعليكِ صيام ثلاثة أيام عن كل نذر، ومع الكفارة السابقة تلزمك الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم للعجز عن الصوم.

وننبهكِ ها هنا إلى أن النذر لا يلزم إلا بالتلفظ به، ولا ينعقد بمجرد النية، وننبهكِ أيضاً إلى أن النذر لا يأتي بخير كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كره كثيرٌ من أهل العلم النذر مطلقا، وخص بعضهم الكراهة بالنذر المعلق على شرط لما فيه من سوء الأدب مع الله.

 وانظري الفتوى رقم: 56564، فإذا استحضرتِ هذا المعنى سَهُل عليكِ بإذن الله تركُ الإقدام على النذر.

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر