عنوان الفتوى : حكم نذر المرأة للصوم دون إذن زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة نذرت للرحمن صوماً ولم تستأذن زوجها هل هي أثمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة النذر بالصوم بغير إذن زوجها، وينعقد النذر بذلك، إذ أن الأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام؛ إلا ما خصها به الدليل كمنعها من التطوع بالصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، قال ابن حزم في المحلى: ونذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب وغير ذات الأب، وذات الزوج، وغير ذات الزوج، والعبد والحر، سواء في كل ما ذكرنا، لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد دون أحد: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [مريم:64]. انتهى هذا حكمه من حيث الابتداء.
أما الوفاء به ففيه تفصيل.. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها, وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقتضيه. انتهى
قال القرطبي في المنتقى في شرحه لهذه العبارة: وأما ما يتعلق بجسدها كالصلاة والصيام والحج فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يضر بالزوج ككثير الصيام والحج.
والثاني: لا يضر به كصلاة ركعتين وصيام يوم، فإن كان ذلك يضر بزوجها منعها منه، لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بها، فليس لها أن تأتي بما يمنع منه، ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تجد إلى أدائه السبيل، وإن كان ذلك مما لا يضر بالزوج كان لها تعجيل فعله، ولم يكن للزوج منعها منه.
انتهى
وننبه في ختام الجواب إلى أن النذر في أصله مكروه كما هو مبين في الفتوى رقم:
3630 فلتراجع.
والله أعلم.