عنوان الفتوى: حكم تأجير الغرف المستأجرة بدون إذن المستأجر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيوخنا الكرام أنا مسؤول عن حجز وعن إدارة الاستقبال بفندق ببلد عربي وأريد أن أسأل عن حكم موضوع وهو أن هناك عقودا بين الفندق وبين بعض الشركات على حجز عدد معين من الغرف ولمدة معينة على أن تكون محجوزة ومدفوعة الفترة كلها المتفق عليها لصالح الشركة شاغرة كانت أو مشغولة حتى يتسنى للشركة أن تسكن موظفيها في الفندق في أي وقت شاءت، وذلك لأن هناك ضغط حجز شديد في البلد وذلك لقلة الفنادق الجيدة وكثرة الطلب، ولكن الشركة ترسل (فاكس) مسبقا بالحجز فالذي يحدث أن هذه الغرف أحيانا يتم تسكينها لصالح أشخاص وجهات أخرى في الأيام التي لا يكون فيها حجز للشركة المتعاقدة أي أن الغرفة الواحدة تم دفع قيمتها مرتين مرة من الشركة المتعاقدة ومرة من جهات أو أشخاص آخرين وذلك يتم بطلب من المدير العام للفندق أي أنني أترك الغرفة للشركة المتعاقدة ولكن المدير العام يأتي وينظر ويحقق في ملف الحجز أو يسألني إن كان للشركة المتعاقدة حجز أم لا حتى يستطيع أن يبيع الغرفة لآخرين. فما حكم عملي بهذا الفندق وهل علي ذنب أم لا؟ الرجاء الإجابة حتى يطمئن قلبي حيث إنني أشعر بالذنب تجاه ذلك الموضوع وأريد أن أطيب مطعمي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الإجارة عقد لازم لكلا الطرفين بموجبه يملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة، ويتصرف كل بما يملكه من ذلك، ولا يجوز لغيره التصرف فيما يملكه إلا بإذنه.

وبناء على هذا، فلا يجوز لمدير الفندق المذكور أن يؤجر غرفة أو غرفا أجرها لغيره ما دامت مدة الإجارة سارية إلا إذا أذن له مستأجرها بذلك؛ لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة188}.

ولا يجوز لك مساعدة المدير على إبرام عقد جديد على تلك الغرف لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}

ولا حرج عليك في العمل فيما عدا ذلك في هذا الفندق من كل ما لا علاقة له بالمحرمات شرعا كتقديم الخمر.

وللأهمية راجع الفتويين: 62863، 98551.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة