عنوان الفتوى : إجارة المستأجر.. رؤية شرعية
أعمل في فندق ( ولله الحمد فندق لا يرتكب المحرمات) وأيضا للعلم (أعمل في قسم الهندسة وليس المبيعات) 1. أحصل على خصم من الإدارة على الغرف التي أريد أن أحصل عليها . 2. لي أصدقاء في شركات سياحية يتصلون بي و يطلبون غرفا بأسعار جيدة . 3. السعر المعلن للغرفة هو مثلا 900 ريال . 4. أذهب الى المدير و أطلب منة غرفة بسعر مخفض . 5. أحصل مثلاً على الغرفة بسعر 450 ريال بعد الخصم. 6. أخبر أصدقائي بأني سأعطيهم الغرفة بسعر 800 ريال . 7. يقومون بدفع المبلغ لي وأقوم بحجز الغرفة لهم ثم أقوم بدفع المبلغ المتفق عليه مع الفندق وهو 450 ريالا ثم آخد الفرق كمكسب لي . في هذه الحالة أصدقائي استفادوا بسعر أقل وأنا استفدت بفرق المبلغ . هل هذا التعامل جائز شرعاً ؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي يتم بينك وبين الفندق إما أن يكون عقد إجارة أو سمسرة وكلاهما جائز، فلك أن تستأجر من الفندق بسعر وتؤجره لغيرك بسعر أكبر منه؛ لأن جمهور العلماء ينصون على أن من استأجر بيتا -ومثله غرفة في فندق- أن له أن يؤجره لغيره لأنه ملك المنفعة وله الحق في استيفائها بنفسه أو بغيره.
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا، وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه.
وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى.
وقال صاحب كشاف القناع: لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. انتهى.
ولكن ليس لك أن تعقد الإجارة مع أحد على غرفة معينة قبل أن يراها، وقبل أن تعقد أنت استئجارها مع الفندق لأنك لو فعلت ذلك فإنك تكون قد أجرت ما لا تملك وهي إجارة باطلة.
ويجوز أن تعقد مع أصدقائك على غرفة أو غرف بأوصاف معينة ثم توفر لهم ما اتفقت معهم عليه بتلك الأوصاف، فإذا اختل الوصف لزمك أن توفر له غرفة أخرى حسب الوصف، ولا يلزم في هذه الحالة أن تكون قد استأجرتها من الفندق لأنها إجارة موصوفة في الذمة.
وإن كان ما تقوم به سمسرة وذلك أن أصحاب الفندق يوكلونك في تأجير الغرفة بأربعمائة وخمسين ريالا والباقي عمولة لك وأنت تقوم بعقد الإجارة مع أصحابك بثمانمائة فجائز؛ لأن الأجرة التي يحددها لك الفندق معلومة وهي أربعمائة وخمسون ريالا ثم أنت تقوم بخفض السعر مع المستأجرين، ولو قدر أن سعر الغرفة غير معروف وقالوا لك: أجرها بكذا وما زاد فهو لك فهو أيضا جائز عند طائفة من أهل العلم.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24498.
والله أعلم.