عنوان الفتوى: حكم صبغ الشقة المستأجرة والتعديل فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا حضرة الشيخ إذا أنا كنت مستأجرة لشقة وحالتي أنا وزوجي ميسورة ولله الحمد، هل يجوز أني أعدل وأصبغ بشقتي لأني دائما فيها، وبعض الناس يقولون لا يجوز؟ دعيها بيضاء ولا تعديل فيها، يحرم أن تفعلي بها شيئا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى حرجاً في أن تقومي بما تريدين من تعديل أو صبغ للشقة المستأجرة إذا لم يبلغ ذلك حد الإسراف، ولكن إذا كان التعديل مما يضر بالشقة أو يغير من هيأتها فلا يجوز إلا إذا أذن المالك بذلك.

جاء في درر الحكام: وله – أي المستأجر - أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها, وليس له أن يتصرف في البناء تصرفا مضرا كالهدم مثلا . حتى إنه لو استأجر أحد الناس حانوتين من شخصين وفتح بينهما بابا ليمر من الواحدة إلى الأخرى ضمن الحائط الذي هدمه وأعطى أجرة الحانوتين كاملة. انتهى .

وننبهك إلى أنه يحسن بالغني أن يتقلل من فضول الملبس والمسكن والمطعم وغير ذلك تواضعاً لله تعالى.

و يمكنك مراجعة حد الإسراف في الفتاوى الآتية أرقامها: 17775، 38482، 57901، 95898، 100064.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة