عنوان الفتوى : أكرهها زوجها على التوكيل في الرمي مع قدرتها عليه
ما حكم الدين في رجل أجبر زوجته على توكيله في رمي الجمار، مع العلم أنها قادرة وأرادت الانتظار لوقت النساء والضعفاء؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم التوكيل في الرمي وأنه لا يجوز مع القدرة عليه، وأنه يلزمُ من وكل في الرمي مع القدرة دم في الفتوى رقم: 24164.
وهذه المرأة التي أكرهها زوجها على التوكيل في الرمي مع قدرتها عليه، فإن كان هذا الإكراه غير معتبر شرعاً فهو غير معتد به ويلزمها دم لترك الرمي، وأما إن كان هذا الإكراه معتبراً شرعاً كأن يكون أكرهها بالضرب الشديد أو الحبس أو نحو ذلك مما يُعد إكراهاً معتبراً في الشرع وبينه العلماء في مواضعه فلا يلزمها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وهذا بشرط أن يمنعها من مباشرة الرمي.
والله أعلم.