عنوان الفتوى : أعطى مالا لمقاول ليبني له بيتا فهل تجب زكاة هذا المال
أنا تاجر وأخرج زكاة مالي كل أول ذي الحجة، والجديد هذا العام أنني قمت بدفع مبلغ مهم من المال منذ عدة أشهر لمقاول في البناء بغرض إنجاز مسكن لي ضمن مشروع السكن الذي سوف يبدأ في انجازه بعد أن يحصل على الإذن بذلك من الجهات الإدارية المعنية، وقمنا بتوثيق ذلك قانونيا، وسؤالي هو: هل تجب زكاة في المال الذي أعطيته للمقاول على اعتبار أن المشروع لم يبتدأ بعد وإنما هو مجرد تسبيق للحجز فقط أم لا تجب فيه زكاة على اعتبار أنه مال لم تصبح لي ملكية عليه؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأرض التي سيبنى عليها هذا المشروع السكني غير معلومة للمقاول، أو كان هذا المسكن غير منضبط ضبطاً تاماً بالصفة التي تمنع حدوث النزاع فهو عقد غرر لا يجوز أصلاً، ولا تترتب عليه آثاره فلا يزالُ هذا المال ملكاً لك يجب عليك زكاته، ولكن يمكنك أن تؤجل إخراجها إلى حين تسترده من المقاول.
وأما إذا كان هذا العقد خالياً من هذه المحاذير فالمفتى به عندنا جوازه بناء على دخوله في عقد الاستصناع، وعليه فهذا المال قد خرج من ملكك، ودخل في ملك هذا المقاول فزكاته ليست واجبة عليك.
والله أعلم.