عنوان الفتوى : حرمان البنات من الميراث أو إعطاؤهن أقل من نصيبهن تعد على حدود الله
استفسار حول تقسيم الميراث.... نحن مجموعه من الإخوة بنين وبنات وتوفي والدنا وترك أرضا في عده أماكن تختلف في أسعارها وميزاتها كل مكان عن الآخر يريد البنون أن يعطوا نصيب البنات في مكان ما من إحدى الأراضي وأن يكون نصيب البنين من أرض أخرى هي الأميز حيث إنها داخل الكتلة السكنية وحينما اعترضت إحدى البنات وطالبت أن تأخذ نصيبها الشرعي مقسما في كل المناطق رفض بعض البنين ويقول أحد الإخوة إنه يرفض إعطاءها ميراثها في هذه الأرض لأن والده أوصاه قبل وفاته أن يعطوا هذه الأرض المميزة للبنين وأن تعطى البنات نصيبهن من الأرض الأخرى الأقل ميزة وتطورت الخلافات إلى أن رفعت الأولى قضية تطالب فيها بميراثها الشرعي في قطعة الأرض المميزة والتي يرفض البنون أن يعطوها نصيبها فيها. في الحقيقة أسأل عن عدة أشياء: أولا: أنا إحدى الأخوات البنات وقد قمت ببيع نصيبي على المشاع لأحد إخوتي والآن يطالبني الإخوة البنون أن أقوم بعمل توكيل للمحامي بهدف الوقوف كخصم للأخت التي رفعت القضية تطالب بميراثها وإلا أصبحت عدوة لهم، فهل يجوز شرعا أن أقف معهم في هذه القضية ضد الأخت التي رفعت قضية الميراث - خاصة وأني أصبحت غير ذات مصلحة في هذا الشأن بعدما بعت نصيبى - ثانيا : ما هو حكم وصية الوالد المتوفى بعدم إعطاء البنات نصيبهم في قطعة أرض بعينها وإعطائهم نصيبهم من قطعة أخرى مع العلم أن القطعتين ليستا سواء في المكان والسعر. ثالثا : ما هو التقسيم الشرعي للميراث إذا لم يكن هناك أي تراض بين الطرفين في ظل الظروف التي شرحت مسبقا وهل إذا كانت الأرض ستقسم حسب الميراث الشرعي في كل الأماكن هل تقسم بالطول أو بالتتابع بعرض الأرض أم انه ليس هناك ضابط لذلك مع العلم انه ليس هناك أي تراض أو اتفاق بين الأطراف كما بينت. رابعا : وقوفي مع البنين ضد الأخت التي تطلب بميراثها يعد وقوفا مع الحق أثاب عليه أم وقوف مع الباطل اعاقاب عليه، جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نريد أولا أن ننبه إلى أن ما ذكرت أنك قمت به من بيع نصيبك من التركة على المشاع لا يجوز لأنه بيع أمر مجهول، ومن شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، قال خليل في باب القسمة: ومنع اشتراء الخارج.. اهـ
وفي خصوص موضوع سؤالك فلا يجوز لك أختي السائلة أن تقفي في صف إخوتك البنين في خصومتهم مع البنت التي تطالب بحقها الشرعي في كل الأراضي التي تركها والدكم، وإخوانك يعتبرون ظالمين إن منعوا تلك الأخت من أخذ نصيبها من كل الأراضي، لأن من حق كل وارث سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ نصيبه الشرعي من كل أرض بعينها، وكل قطعة من تلك الأراضي فيها حق لكل وارث منكم، وأما إعطاء بعض الورثة نصيبهم من بعض الأراضي الأقل ثمنا ونحو ذلك فهذا ظلم وتعد، ولا عبرة بوصية والدكم التي أوصى بها بأن تعطى الأراضي الأفضل للبنين دون البنات لأنها وصية جائرة، ثم هي وصية لوارث أيضا، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود.
وعلى هذا، فالتقسيم الشرعي لتلك الأراضي أن يحدد لكل وارث ما له من السهام من كل أرض بعينها، ثم بعد ذلك يمكنكم التحاصص على هذا الأساس، وانظري الفتوى رقم: 104042.
والله أعلم.