عنوان الفتوى : مدى جواز رضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن رضاعة الكبير هل هي جائزة ؟ حيث إنني لدي ابن عمتي عمره 17سنة وأنا أعتبره مثل أخي الصغير ونحن نعيش في نفس المنزل ويقولون إني لا أستطيع مصافحته أو حتى الجلوس معه بدون تغطية رأسي لذلك هل يمكن أن نشرب حليب امرأة واحدة لنصبح إخوة في رضاع، أرجو جوابكم على سِؤالي وشكرا لكم على إنشاء الموقع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابن عمتك أجنبي عنك لا يجوز لك مصافحته أو الخلوة معه أو التبرج أمامه. لكن إن كان حالكما كما ذكرت من مشقة احتجابك منه وعدم استغناء بعضكما من الدخول على بعض فلكما الترخص بالرضاع بأن ترضعا من لبن امرأة واحدة فتسقيكما من لبنها ما يتحقق به الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات مشبعات، أو يرضع هو من امرأة يكون رضاعه منها يحرمك عليه كأختك ونحوها.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. انتهى.

فهو رخصة إذن لدى بعض أهل العلم فيمن تحققت فيه مثل حال سالم وزوج أبي حذيفة رضي الله عنهم من الحاجة إلى دخول الكبير ومشقة الاحتجاب منه وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم ورآه رخصة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوج أبي حذيفة، لكن الراجح جواز الرخصة لمن تحققت فيه مثل حالها كما ذكر شيخ الإسلام.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 16484.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها