عنوان الفتوى : هل يلزم المقترض رد فرق العملة إذا انخفضت
أنا سوري مقيم في جدة استدنت مبلغاً من المال على عدة دفعات من شخص صديق لي في سوريا اسمه عبد السلام (هذا المبلغ حوالي 86000 ريال سعودي)، وبعد مدة طالبني عبد السلام بسداد الدين الذي علي حيث كان سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية مرتفعاً، إلا أنني اعتذرت حيث لم يكن متوفراً لدي المبلغ، وبعد عام تقريباً سددت كامل المبلغ المذكور بالريال السعودي، إلا أن الشخص عبد السلام طالبني بمبلغ إضافي حيث انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية (أي طالبني بمبلغ مقابل الضرر الذي أصابه بسبب هذا الانخفاض) فهل يجوز له المطالبة أو أخذ قيمة فرق صرف الريال بين الفترتين، وهل هذا نوع من أنواع الربا، وهل يوجد طريقة لتعويضه عن هذا الضرر الذي أصابه، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، ولا يجوز لصديقك المطالبة بقيمة الفرق في الصرف بين الفترتين لأن طلب الزيادة عند رد القرض من الربا المحرم، ولكن إن طابت نفسك بتعويضه عن ما أصابه من ضرر فلا حرج في ذلك بل يستحب للمقترض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرض واقتداء به صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5610، 7110، 63519، 66686، 105748.
والله أعلم.