عنوان الفتوى : رد المقترض القرض بأجود منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت شخصا 50 قنطارا حديدا علي أن يردها لي بعد أن يقضي بها حاجته ،وعند مطالبتي له بها قام بإرجاعها ولكن اختلفت النوعية عن التي أعطيتها له ، حيث كانت النوعية المسترجعة أجود من النوعية المعطاة ملاحظة كان السعر عندما أعطيته الكمية 85 دينارا للقنطار / سعر القنطار عند الإرجاع 70 دينارا الفترة بين منح الكمية واسترجاعها ( سنة ) سؤالي ما هو حكم الكمية المسترجعة؟ وهل يترتب علي التزام مالي اتجاه الشخص الذي أعطيته الكمية؟ وما حكم ذلك شرعا؟ بالتفصيل لو سمحتم وبارك الله فيكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

القرض يرد بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا وإذا رد المقترض أجود مما اقترضه بدون شرط ولا مواطأة جاز للمقرض أخذه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في رد القرض أن يرد بمثله إن كان من المثليات، ولا عبرة باختلاف سعره من وقت القرض إلى وقت القضاء.

جاء في المغني: المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله. اهـ

فالواجب على المقترض في صورة السؤال العروض أن يرد مثل الحديد المقرض قدرا وصفة.

وإذا أراد أن يرد أحسن منه قدرا وصفة بدون شرط من المقرض فلا مانع وهو من حسن القضاء، وفي الحديث: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.

وجاء في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز. اهـ

وعليه، فعلم مما سبق أن المقترض غير مطالب بأي مبلغ يدفعه للمقرض إذا قضاه خيرا من قرضه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة