عنوان الفتوى : حكم سداد الدين بعملة مغايرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد: استدان رجل مبلغ 800 شيكل وهو عبارة عن وحدة العملة اليهودية وهي المتداولة عندنا في غزة فهل يجوز أن يؤديها بما يعادلها بالدينار الأردني أي بمبلغ وقدره 140 دينارا علما بأن الـ140دينارا تساوي 805 شيكل وأراد الطرف الآخر إرجاع الـ5 شيكل الزائدة للمستدين الذي قضى دينه بالدينار فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن من اقترض من شخص مالاً فعليه أن يرد له مثل عين ما اقترض من عنده من غير زيادة ولا نقصان، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين -وليس عند القرض- على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك شرعاً بشرط أن يكون ذلك سعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وما زاد يكون من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: " لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".
والله أعلم.