عنوان الفتوى: استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أعمل في شركة ويقوم أحد الشركاء – الذي يعمل مديراً بنفس الشركة – بسحب مبالغ تزيد على رواتبه ويأتي في نهاية السنة ويطلب مني حساب فائدة للشركة على المبالغ الزائدة بسعر الفائدة السائد في البنوك على اعتبار أن هذا هو حق باقي الشركاء مع أن الشركاء لم يطلبوا ذلك ولم يعلموا ذلك من أساسه .. فهل هذا التصرف صحيح أم أنه ربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ من الشركة إلا ما تم الاتفاق عليه مع شركائه، ما لم يستأذنهم فيأذنون له بذلك، وأما حسابه فائدة لهم على ذلك مثل فائدة البنوك الربوية، أي فائدة ثابتة، فإنه لا يجوز ذلك، وهو من الربا، ولو أذنوا له بذلك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا بد من أداء القرض ولو كان لغير المسلمين
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان