عنوان الفتوى : لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
نحن نعيش في قرية زراعية في فلسطين وتشتهر بزراعة القمح وإنتاج زيت الزيتون ومن عادة أهل قريتنا أن يأخذ شخص تنكة زيت ليرجعها بعد القطف للمحصول تنكة -دون -زيادة -ومن المعلوم أن الزيت والقمح هما القوت الدارج عندنا كبقية البلاد والدول المجاورة وإذا كان من الأقوات فهل يدخل هذا في حديث يدا بيد ولا يجب التأخير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقومون به من أخذ ما أسميته تنكة الزيت أو غيرها من المقاييس المعروفة ورد مثله بعد أجل، هو القرض، وهو مستحب، لما فيه من تفريج كرب المسلمين وقضاء حوائجهم، وهو مشروع في كل ما يضبط بوزن أو كيل أو عد أو وصف. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" والإسلاف يدخل فيه القرض الذي لا نفع فيه للمقرض؛ إلا الشكر والأجر، انظر شرح سنن النسائي للسندي عند شرح الحديث المذكور.
وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً -أي فتياً من الإبل- فأتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل: "انطلق فابتع له بكراً" فأتاه فقال: ما أصبت إلا بكراً رباعياً، فقال: "أعطه، فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء" وبهذا يعلم السائل أن أخذ كمية معلومة من القمح أو من الزيت وإرجاعها في الزمن المتفق عليه هو من باب القرض ولا حرج فيه، بل فيه الأجر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.