عنوان الفتوى : هل يشرع للحاج الصيام تطوعاً في ذي الحجة
هل يجوز للحاج أن يصوم وهو حاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشرع للحاج الصيام تطوعاً في عشر ذي الحجة وما قبلها، ويستحب له ذلك كغيره إلا يوم عرفة فالسنة للحاج الفطر فيه.
قال الشافعي رحمه الله في الأم: فأحب صومها إلا أن يكون حاجاً فأحب له ترك صوم يوم عرفة، لأنه حاج مضح مسافر، ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج، وليقوى بذلك على الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة. انتهى.
وأما يوم العاشر فصومه حرام على الحاج وغيره، أما الصيام الواجب لمن لم يجد الهدي وهو صيام ثلاثة أيام، فهذا واجب في الحج؛ للآية: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}، وقد رخص له كثير من أهل العلم أن يصومها أيام التشريق أي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أما إذا لم يكن عليه صوم فليس له صيام هذه الأيام.
والله أعلم.